المصدر جريدة الاهرام 29/5/2017
كتبت ــ نيڤين شحاتة
عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام - رئيس عام الامتحانات اجتماعا بمديرى ووكلاء المديريات التعليمية، وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالوجود داخل لجان سير الامتحانات بالإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على الاستعدادات الأولية لامتحانات شهادة الثانوية العامة وتحديد مهام وواجبات العضو القانونى فى منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها.
حضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور علاء عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الامتحانات، ومدير إدارة التحقيقات.
وأكد حجازى أن الوزارة تحرص على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ ومستقر لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وذلك يتحقق بتكاتف الجهود، ونوه الى أهمية دور أعضاء الشئون القانونية المكلفين بالوجود داخل لجان سير الامتحانات.
ووجه بضرورة تلافى السلبيات التى تعرضت لها أعمال الامتحانات الأعوام السابقة وايجاد الحلول التى تسهم فى القضاء على تلك السلبيات ومنها تأخر نتائج التحقيقات التى تجرى داخل لجان سير الامتحانات مع الطلاب.
وشدد على منع وجود هواتف محمولة داخل اللجنة، وألا يتم التعامل إلا من خلال التليفون الأرضي، مؤكدا أن حيازة الموبايل بالامتحان جريمة سواء كان طالبًا أو ملاحظًا، أو عاملا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أحد افراد الأمن لاستلام الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه.
وقال إنه يجرى الآن إعداد القانون الجديد بتغليظ العقوبات ويصدر قريبًا، و ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة.
وتم خلال الاجتماع التشديد على تطبيق القرار الوزارى رقم (500) لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (11) لسنة 2016، بإضافة الفقرتين للمادتين الثالثة والرابعة الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذى نصت الفقرة (ز) فى المادة الثالثة على انه «يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا توافرت إحدى الحالات: تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. وبالنسبة للفقرة (د) فى المادة الرابعة يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان بها فيها إذا ما ارتكب «محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك».
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان والتى من أهمها: إجراء التحقيق الفورى فى المخالفات التى تحدث داخل اللجنة المنتدب إليها، والتقدم بمحضر التحقيق.